وفي فكّها خمسة دنانير [ 1 ] وفي كسر قصبة كلّ من الأصابع الأربعة سوى
الإبهام ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار ، ودية صدعها [ 2 ] ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ، ودية موضّحتها ونقبها ونقل عظامها كديتها في اليد ، وفي قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .
شرح
نصف دية كسره أي ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار كما في نقل عظم قصبة الإبهام من اليد فلا بدّ من الالتزام بأنّ النقل في عظام قصبة الإبهام مما يلي القدم خارج عن العموم المذكور وأمّا دية الصدع والموضحة والنقب والفك كما تقدّم في إبهام اليد .
دية فك قصبة الإبهام
[ 1 ] وفي كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ودية المفصل الأعلى من الإبهام - وهو الثاني الذي فيه الظّفر - ستّة عشر ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس ، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث ، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس ، وفي صدعها ثلاثة عشر ديناراً وثلث ، وفي فكّها خمسة دنانير ( 1 ) .دية كسر قصبة أصابع الرجل
[ 2 ] وفي كتاب ظريف أيضاً بعد نقل دية المفصل الأعلى من الإبهام ودية الإصبع دية كلّ إصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون ديناراً وثلث دينار ( 2 ) . أقول : المراد دية قطع كلّ إصبع من الأصابع الأربع فإنّ ديته سدس دية الرجل الواحدة بقرينة تعيين ثلاثة وثمانين وثلث دينار فإنّ سدس خمسمئة دينار يساوي ما ذكر ، والوارد في الكتاب بعد ذلك : ودية قصبة الأربع سوى الإبهام دية كلّ قصبة منهن ستّة عشر دينار وثلثا دينار ، ودية موضحة كلّ قصبة منهنّ أربعة دنانير وسدس دينار ،هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 308 - 309 ، الباب 17 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
( 2 ) المصدر السابق .