تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
مسألة 337 : في رضّ الكعبين إذا جبرتا على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ، وفي رضّ إحداهما إذا جبرت على غير عثم ولا عيب نصف ذلك [ 1 ] . مسألة 338 : في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب مئة دينار [ 2 ] وفي موضحتها ربع دية كسرها ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نافذتها التي لا تنسدّ مئة دينار ، وفي ناقبتها ربع دية كسرها .
شرح

دية رضّ الكعبين

[ 1 ] وفي كتاب ظريف في ذيل دية الركبة والساق : وفي الكعب إذا رضّ فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ( 1 ) . وقد تقدّم أنّ ما تقدّم عليه من دية الركبة والساق قرينة على فرض الكسر في كلتيهما ويكون في رضّ واحدة منهما مع جبرها من غير عثم وعيب نصف ثلث دية الرجلين يعني سدس دية الرجلين .

دية كسر القدم

[ 2 ] المراد من كسر القدم كسر غير الكعب وغير أصابع القدم فإنّها إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب مئة دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نافذتها التي لا تنسدّ مئة دينار ، وفي ناقبتها ربع دية كسرها ، وفي كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مئتا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، وفي نقل عظامها مئة دينار نصف دية كسرها ، وفي نافذة فيها لا تنسدّ خمس دية الرجل مئتا دينار ، وفي ناقبة فيها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ( 2 ) . وظاهر ما في الكتاب فرض إصابة الكسر على كلتا القدمين بقرينة ما تقدّم من أنّ دية كسر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 307 - 308 ، الباب 16 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 308 ، الباب 17 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 236 | الميرزا جواد التبريزي