مسألة 333 : في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس [ 1 ] دية
الرجل ، وفي صدعه أربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً ، وفي رضّه إذا عثم ثلث دية النفس ، والأقرب أنّ دية فكّه ثلاثون ديناراً .
شرح
أخماس دينار ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث ، وورد في المعتبرة أيضاً : وفي ظفر كلّ إصبع منها خمسة دنانير ( 1 ) .
دية الورك
[ 1 ] ويشهد لذلك ما في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مئتا دينار ، وإن صدع الورك فديته مئة وستون ديناراً أربعة أخماس دية كسره ، فإن أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامه مئة وخمسة وسبعون : لكسرها مئة دينار ، ولنقل عظامها خمسون ديناراً ، ولموضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية فكّها ثلاثون ديناراً ، فإن رضّت فعثمت فديتها ثلاثمئة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار الحديث ( 2 ) . وظاهر خمس دية الرجلين أنّ الدية كذلك في كسر الوركين فيكون في كسر أحدهما نصفها ، وكذا في صدع أحدهما ويدلّ على ذلك : ودية نقل عظامها مئة وخمسة وسبعون ديناراً مئة دينار لكسرها ولنقل عظامها خمسون ديناراً ولموضحتها خمسة وعشرين ديناراً .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 302 - 304 ، الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 306 - 307 ، الباب 15 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .