مسألة 323 : في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم ولا عيب مئة دينار ، وفي صدعه ثمانون ديناراً ، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً ، وفي نقبه خمسة وعشرون ديناراً وكذلك موضحته ، وفي فكّه ثلاثون ديناراً ، وفي رضّه إذا عثم ثلث دية النفس [ 1 ] .
شرح
وأمّا ما في التهذيب من أنّ في : انصداع إحدى القصبتين أربعة أخماس دية إحدى القصبتين أربعون ديناراً ( 1 ) . ف ( أربعون ) غلط النسخة يقيناً حيث روى دية كسر إحداهما مئة دينار وأربعة أخماسها يكون ثمانين لا أربعين .
هذا كلّه بالإضافة إلى اختلاف النقل ، وقد ظهر أنّ ثلث دية النفس يثبت في رضّ المنكب إذا عثم وفي كسر الساعد إذا جبر من غير عثم ولا عيب . وفي كلا الأمرين يناقش بأنّهما على خلاف فتوى المشهور بأنّ الكسر في عضو إذا انجبر مع عثم وعيب يكون فيه ثلث دية العضو لا ثلث دية النفس ، وأنّه إذا انجبر من غير عثم ولا عيب يكون ديته خمس دية ذلك العضو ، وعليه فيكون في المرفق والساعد إذا انجبرتا من غير عثم ولا عيب فدية كلّ منهما مئة دينار ، وإذا انجبرتا مع عثم وعيب فدية كلّ منهما ثلث دية اليد أي مئة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، وذكر أنّه يحمل ما ورد في المنكب على صورة شلل العضو ، وأنّ الحمل لا موجب له بعد ثبوت ثلث دية النفس في كسر الساعد مع عدم عثم عيب ولا بأس أن يقال ما ورد في كسر الساعد إذا انجبر بنحو أوجب شلل الساعد ، وكذا في كسر المرفق يثبت في كلّ منهما ثلثا ديتهما .
دية كسر المرفق
[ 1 ] كما ورد في معتبرة ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ورد : في المرفق إذا كسرهامش
( 1 ) التهذيب 10 : 301 ، الحديث 26 .