تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
مسألة 326 : في كسر الكفّ إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً ، وفي صدعها اثنان وثلاثون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دينار ، وفي نقبها ربع دية كسرها وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار [ 1 ] .
شرح

دية كسر الكف

[ 1 ] قد ورد في معتبرة ظريف : وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون ديناراً ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون ديناراً ، ودية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار ( 1 ) . أقول : ظاهر الكفّ في المعتبرة حيث ذكر بعد دية كسر قصبة الأصابع ومفاصلها ، مقابل الأصابع ، والمذكور من الدية كما ترى دية كسر الكفّ ودية صدعها ودية موضحتها ودية نقل عظامها التي تضاف إلى دية الكسر ودية نقب الكفّ والقرحة التي حدثت فيها فلا تبرأ . ولكن ورد في المعتبرة أيضاً : ودية الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مئة دينار ، وإن فكّ الكفّ فديته ثلث دية اليد مئة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها خمسون ديناراً نصف دية كسرها ، وفي نافذتها إن لم تنسدّ خمس دية اليد مئة ديناراً ، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسه وعشرون ديناراً ( 2 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 302 ، الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء ، نهاية الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 302 ، الباب 11 من أبواب ديات الأعضاء ، نهاية الحديث الأوّل .