تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
مسألة 324 : في كسر كلا الزندين إذا جبر على غير عثم ولا عيب مئة دينار ، وفي كسر إحداهما خمسون ديناراً [ 1 ] وفي نقل عظامها نصف دية كسرها . مسألة 325 : في رضّ أحد الزندين إذا جبر على غير عيب ولا عثم ثلث دية اليد [ 2 ] .
شرح
فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مئة دينار وذلك خمس دية اليد ، وإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراً ، فإن نقل منه العظام فديته مئة وخمسة وسبعون ديناراً : للكسر مئة دينار ، ولنقل العظام خمسون ديناراً ، وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً ، فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، فإن رضّ المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمئة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فإن كان فكّ فديته ثلاثون ديناراً ( 1 ) .

دية كسر الزند

[ 1 ] وقد ورد في المعتبرة من كتاب ظريف في ضمن بيان دية كسر الساعد : وفي الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً ، وفي كليهما مئة دينار ( 2 ) . [ 2 ] وفيه أيضاً أنّ الرسغ إذا رضّ فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مئة دينار وستة وستّون ديناراً وثلثا دينار ، قال في التهذيب : قال الخليل : الرسغ مفصل ما بين الساعد والكف ( 3 ) . وعلى ذلك يكون المراد من الرسغ والزند شيئاً واحداً ، ويكون في الزند إذا رضّ وجبر على غير عيب ونقص ثلث دية اليد مئة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 300 ، الباب 10 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 301 ، الباب 11 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 3 ) التهذيب 10 : 302 ، وانظر كتاب العين 4 : 377 ، مادة " رسغ " .