مسألة 320 : في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد
مئة دينار [ 1 ] وفي صدعه ثمانون ديناراً ، وفي موضحته خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك الحال في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً ، وفي رضّه إذا عثم ثلث دية النفس وفي فكّه ثلاثون ديناراً .
شرح
كلّ من موضحة الصدر وموضحة الظهر وكلّ من الكتفين خمسة وعشرون ديناراً ، وحيث إنّه ليس في البين ما يعارضها وقد ذكرنا اعتبار ما ورد في كتاب ظريف فالمتعيّن الأخذ به ، وهذا فيما إذا لم توجب جناية رضّ الصدر موته وإلاّ تثبت دية النفس إذا كان خطأ أو يثبت القصاص إذا كانت عمديّاً على ما تقدّم من الاعتبار في ثبوت حقّ القصاص .
دية كسر المنكب
[ 1 ] هذا أيضا وارد في المعتبرة في كتاب ظريف التي رواها الكليني بأسانيده إلى ذلك الكتاب وفيها : دية المنكب ( الذي هو مجمع رأس الكتف والعضد ) إذا كسر خمس دية اليد مئة دينار فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون ديناراً ، فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً ، فإن نقلت منه العظام فديته مئة وخمسة وسبعون ديناراً ، منها مئة دينار دية لكسره ، وخمسون ديناراً لنقل عظامه ، وخمسة وعشرون ديناراً لموضحته ، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً ، فإن رضّ فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فإن فكّ فديته ثلاثون ديناراً ( 1 ) . والمراد من النقب الجرح الذي يرى داخله ويعبّر عنه بالناقبة . وقد يقال إنّ في رضّ العضو ثلث دية ذلك العضو إذا عثم ، وعليه فلا يكون دية رضّ المنكب ثلث دية النفس فما ورد في المعتبرة في رضّ المنكب إذا عثم من ثلثهامش
( 1 ) الكافي 7 : 334 ، الحديث 10 .