تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
مسألة 321 : في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد [ 1 ] وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً . مسألة 322 : في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس [ 2 ] وفي كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مئة دينار ، وفي صدعها ثمانون ديناراً ، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي نقل عظامها مئة دينار ، وفي نقبها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار ، وفي نافذتها خمسون ديناراً ، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار .
شرح
دية النفس محمول على رضّ المنكب الموجب عثمها الشلل فيكون ديتها ثلثي دية اليد . ولكن لا يمكن المساعدة عليه فإنّ مجرّد الاستبعاد لا يوجب طرح ظهور الرواية إذا لم يكن لها قرينة أو معارض .

دية كسر العضد

[ 1 ] قد ورد ذلك في المعتبرة عن كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مئة دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ( 1 ) .

دية كسر الساعد

[ 2 ] قد ورد ذلك في ما روى في التهذيب ( 2 ) والفقيه عن كتاب ظريف فإنّه روى في الفقيه عن الكتاب : " وفي الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 300 ، الباب 10 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 2 ) التهذيب 10 : 301 ، الحديث 26 .
تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 222 | الميرزا جواد التبريزي