تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
شرح
النفس ثلاثمئة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فإن كان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مئة دينار ، وفي إحداهما أيضاً في الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً ، وفي كليهما مئة دينار ، فإن انصدع إحدى القصبتين ففيهما أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد ثمانون ديناراً ، ودية موضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقل عظامها مئة دينار ، وذلك خمس دية اليد ، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار ، ودية نافذتهما خمسون ديناراً فإن صارت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وذلك ثلث دية الذي هو فيه ( 1 ) . أقول : المروي في الفقيه والتهذيب : أنّ دية كسر الساعد إذا انجبر من غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس . ولكن ما في الكافي في نسخة على ما في الوسائل : وفي الساعد إذا كسر ثمّ جبر على غير عثم ولا عيب فديته خمس دية اليد مئة دينار ( 2 ) . ويقال إنّ نسخ الكافي مختلفة ، وفي بعضها دية كسر الساعد كما في الفقيه والتهذيب : ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار . وعلى ذلك تسقط رواية الكافي لاختلاف النسخ عن الاعتبار ويؤخذ بما في الفقيه والتهذيب لعدم اختلاف نسخهما ويثبت ثلث الدية . وأمّا في كسر إحدى القصبتين من الساعد ففيما رواه عن الكافي في الوسائل الرواية مختلفة حيث ورد فيه أنّ في كسر قصبتي الساعد مئة دينار وورد فيه أيضاً : إن انصدعت إحدى القصبتين أربعة أخماس إحدى قصبتي الساعد ثمانون ديناراً . فيكون على ذلك في كسر إحدى القصبتين مئة دينار فيؤخذ أيضاً بما في الفقيه .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 84 ، الحديث 5150 . ( 2 ) الكافي 7 : 335 ، الحديث 10 ، الوسائل الشيعة 29 : 301 ، الباب 11 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .