وفي ذكر العِنين ثلث الدية ، وفيما قطع منه بحسابه [ 1 ] .
وفي الخصيتين الدية . وفي كلّ واحدة نصف الدية [ 2 ] .
شرح
زائد يكون قطعه جناية لا تقدير فيها فيرجع إلى الحكومة .
[ 1 ] هذا المشهور عند الأصحاب ; لأنّ العضو المشلول ديته ثلث دية العضو الصحيح فيكون في قطع تمام ذكر العنّين ثلث الدية وفي قطعها بحساب المقدار المقطوع إلى ثلث الدية الثابت في قطع مجموع ذكره حيث لم يرد في قطع حشفته ثبوت ثلث الدية الكاملة ، بل لا يختصّ الشلل بالحشفة ليكون في قطعها ثلث الدية ، بل يكون الشلل في أصل الذكر وينسب المقدار المقطوع إلى أصل الذكر في حساب المساحة .
هذا ، وقد ورد في معتبرة السكوني قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " في ذكر الصبي الدية ، وفي ذكر العنين الدية ( 1 ) . وظاهر تساوي ذكر العنين والغلام أنّ في قطع كلّ منهما تمام الدية ، ومقتضى ذلك رفع اليد بها عمّا استفيد من بعض الروايات من أنّ الدية في العضو المشلول ثلث دية ذلك العضو إذا كان صحيحاً بقانون رفع اليد عن العموم والإطلاق بالخاصّ الوارد على خلافهما .
ومع ذلك أنّ الوارد في قطع ذكر الخصي في صحيحة بريد بن معاوية ثلث الدية ( 2 ) . والتفرقة بين ذكره وبين العنين بعيد جدّاً فإنّ كلاًّ من الخصي والعنين الذي لا ينتشر ذكره شلل .
دية الخصيتين
[ 2 ] لا خلاف في أن تثبت الدية الكاملة في قطع الخصيتين معاً ، ويشهد له مضافاً إلى العموم في صحيحة هشام بن سالم - عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : كلّ ما فيهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 339 ، الباب 35 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 336 ، الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .