تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
( السادس عشر ) : الشفران وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم ، وفيهما ديتها . وفي كلّ واحدة نصف ديتها . وتستوي في الدية السليمة والرتقاء . وفي الزكَب حكومة ، وهو مثل موضع العانة من الرجل [ 1 ] .
شرح
انتفاخ الخصيتين فإن فجح أي حصل التباعد بين رجليه بإنتفاخهما بحيث لا يتمكّن من المشي بلا مشقّة يكون الدية ثمانمئة دينار أي أربعة أخماس الدية كما ورد ذلك في كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فإن أُصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمئة دينار فإن فجح فلم يستطع المشي إلاّ مشياً لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ( 1 ) . وحيث إنّه لا يعارضها شيء من الروايات ، ولم تقع مورداً لإعراض من الأصحاب يتعيّن العمل بما ورد فيه كيف وقد ذكر الماتن أنّ مستنده كتاب ظريف غير أنّ الشهرة تؤيّده .

دية الشفرين

[ 1 ] وفي قطع الشفران من المرأة وهما اللحمان المحيطان بفرجها الدية كاملة أي دية المرأة ، وفي قطع أحدهما نصف ديتها من غير فرق بين المرأة السليمة وغيرها من الرتقاء والقرناء والكبيرة والصغيرة والثيب والبكر من غير خلاف معروف من أصحابنا . ويدلّ على ذلك مضافاً إلى القاعدة العامة المشار إليها كلّ ما في الجسد اثنان ففي واحد منهما نصف الدية وفيهما الدية ، معتبرة عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : إنّ في كتاب علي ( عليه السلام ) لو أنّ رجلاً قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها ( 2 ) . وقطع الفرج ظاهره قطع نفس الشفرين اللتين كالشفتين بالإضافة إلى الفم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 311 ، الباب 18 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 171 ، الباب 9 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 2 .