وفي رواية : في اليسرى ثلثا الدية ، لأنّ منها الولد ، والرواية حسنة ، لكن
تتضمن عدولاً عن عموم الروايات المشهورة . وفي أدرة الخصيتين أربعمئة [ 1 ] دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمان مئة دينار ، ومستنده كتاب ظريف غير أنّ الشهرة تؤيده .
شرح
الإنسان اثنان ففيهما الدية ( 1 ) . - ما ورد في صحيحة يونس ، عن كتاب ظريف وفي البيضتين ألف دينار ( 2 ) . فتكون الدية في قطع إحداهما نصف الدية على ما هو مقتضى القاعدة الواردة كلّ ما في البدن اثنان ففي أحدهما نصف الدية ، إلاّ أنّه قد ورد التفرقة بين اليسرى واليمنى في صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) بأنّ في اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى ثلثها ، معللاً الفرق بأن الولد يكون من اليسرى ( 3 ) .
ولكن يعارض الصحيحة في ذلك ما ورد في معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي خصية الرجل خمسمئة دينار ( 4 ) . فإنّ ثبوت نصف الدية في خصية تنفي الاختلاف بين اليمنى واليسرى .
ومع التعارض بينها وبين صحيحة عبد اللّه بن سنان يرجع إلى عموم ما دلّ على أنّ ما في الإنسان والجسد اثنان ففي أحدهما نصف الدية .
وما ورد في صحيحة عبد اللّه بن سنان من تعليل اختلاف ديتهما بأنّ الولد يكون من اليسرى وإن ورد في مرفوعة أبي يحيى الواسطي ( 5 ) أيضاً إلاّ أنّ التعليل ممّا وقع مورداً لإنكار من بعض الأطباء ، والمرفوعة ضعيفة بالإرسال بمحمّد بن هارون .
[ 1 ] ما ذكر ( قدس سره ) في أدرة الخصيتين أربعمئة دينار أي ما إذا فعل ما حصل به
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 287 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 12 .
( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 383 - 384 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 283 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
( 4 ) التهذيب 10 : 307 ، الحديث 26 .
( 5 ) وسائل الشيعة 29 : 311 - 312 ، الباب 18 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .