( الخامس عشر ) : الذكر وفي الحشفة فما زاد الدية وإن استؤصل [ 1 ] ، سواء كان لشاب أو شيخ أو صبي لم يبلغ ، أو من سُلَّت خصيتاه .
شرح
دية الذكر
[ 1 ] من غير خلاف معروف أو منقول من أصحابنا ويدلّ عليه ما في معتبرة يونس الذي عرض على الرضا ( عليه السلام ) كتاب الديات : " والذكر إذا استؤصل ألف دينار " ( 1 ) . وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : في الرجل يكسر ظهره قال : فيه الدية كاملة - إلى أن قال : - وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية ( 2 ) . ومدلول هذه أنّ قطع الحشفة أو القطع من فوق يوجب تمام الدية وبهذه يرفع اليد عن إطلاق ما ورد في معتبرة يونس المتقدّمة ويلتزم ثبوت الدية كاملة إذا استؤصل الذكر أو قطع الحشفة وما فوق . وأصرح منها في ثبوت الدية في قطع الحشفة خاصّة صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : في الأنف إذا استؤصل جذعه الدية - إلى أن قال : - وفي الذكر إذا قطع من موضع الحشفة الدية ( 3 ) . ومقتضى الإطلاق في هذه الروايات عدم الفرق بين كون المقطوع منه شاباً أو شيخاً أو صبيّاً أو من شلّت خصيتاه ولم يوجب الشلل شلل ذكره ، وإلاّ يكون في قطع الذكر المشلول ثلث الدية كما يأتي . ويدلّ على الإطلاق ما ورد في قطع الذكر من الغلام لصحيحة بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( قدس سره ) : " في ذكر الغلام الدية كاملة " ( 4 ) .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 283 - 284 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 284 - 285 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 285 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة 29 : 339 ، الباب 35 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .