( الثاني عشر ) : الظهر وفيه إذا كُسِرَ الدية كاملة . وكذا لو أُصيب فاحدودب ، أو صار بحيث لا يقدر على القعود [ 1 ] . ولو صَلُح ، كان فيه ثلث الدية .
شرح
وأيضاً ما ورد في كتاب ظريف من التفرقة بين أظافير اليد وأظافير الرجل ينافي ما ورد في روايات متعدّدة من أنّ أصابع اليد والرجلين سواء في الدية ، ويوجّه ما عليه المشهور بأنّ التفصيل الوارد في رواية مسمع يوجب حمل صحيحة عبد اللّه بن سنان على صورة نبات الظفر بعد ذلك أبيض فيكون في كلّ من أظافير اليد والرجل مع عدم نباته أو نباته أسود عشرة دنانير ، وفي نباته أبيض خمسة دنانير ، وضعف رواية مسمع ينجبر بعمل المشهور ، وأمّا ما ورد في كتاب ظريف من التفصيل بين أظافير اليد والرجل وبين ظفر الإبهام من القدم وسائر أظافيره يترك لعدم عامل به بالالتزام بالدية فيه كذلك .
أقول : لعلّ وجه عدم عملهم بما في كتاب ظريف هو اعتقادهم بأنّ عدم صحّة التعليل فيها والروايات الواردة في تسوية أصابع الرجلين واليدين في الدية مانعان عن العمل بما فيه .
ولكن شيء منهما لا يمنع عن ذلك ; لأنّ عدم صحّة التعليل لا يوجب رفع اليد عن الحكم الوارد فيه ولعلّ عدم صحّته للاشتباه في الضبط وكان التعليل بحيث كان مطابقاً للواقع والروايات الواردة في التسوية ناظرة إلى دية الأصابع لا أظافير الأصابع ; ولذلك ذكر في بعضها بأنّ في كلّ إصبع عشر الدية ، وعلى ذلك فالأظهر العمل بما في صحيحة عبد اللّه بن سنان ، وما ورد في المروي عن كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 1 ) كما ذكرنا .
دية الظهر
[ 1 ] بلا خلاف بين الأصحاب وذكر بعضهم في ديات كسر الأعضاء ولا يمكنهامش
( 1 ) تقدمتا في الصفحة السابقة .