تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
( الثالث عشر ) : النخاع وفي قطعه الدية كاملة [ 1 ] .
شرح
معتبرة يونس أنّه عرض على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) كتاب الديات وكان فيه - إلى أن قال : - وفي الظهر إذا أحدب ألف دينار ( 1 ) . هذا كلّه إذا لم يجبر من غير عيب وعثم . وأمّا إذا جبر من غير عيب فالمنسوب إلى المشهور أو إلى أكثر فيه ثلث الدية ولم يعرف لذلك مستند يعتمد عليه وقد ورد في المعتبرة عن كتاب ظريف : وإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مئة دينار ( 2 ) . فالمتعيّن الأخذ بذلك . ثمّ إنّه إذا كسر الظهر وترتّب عليه شلل الرجلين ، سواء جبر أو لم يجبر ، يكون مع ديته دية شللهما وهي ثلثا دية الرجلين ; لأنّه مقتضى ما دلّ على الدية في كلّ من كسر الظهر وشلل الرجلين وإن كان كلاهما بفعل واحد ، وسيأتي الكلام في ثبوت الديات المتعدّدة للجنايات المتعدّدة التي لكلّ منها دية أو لبعضها أرش وإن كان كلّها حدثت بفعل واحد .

دية النخاع

[ 1 ] النخاع هو العصب الأبيض داخل عظم الرقبة المعبر عنه في كلمات بعض بالخيط الأبيض داخل عظم الرقبة ممتد إلى الصلب ، وعن المشهور أنّ دية قطعه حتّى على تقدير عدم موت المجني عليه بقطعه الدية الكاملة بل ادّعي عدم الخلاف فيه . ويستدلّ على ذلك بالإطلاق والعموم في : أنّ كلّ ما في الجسد واحد ففيه الدية وما فيه اثنان ففي واحد منهما نصفها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 311 ، الباب 18 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 304 - 305 ، الباب 13 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 287 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 12 .