تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
وفي الظِفر إذا لم ينبت عشرة دنانير . وكذا لو نبت أسود . ولو نبت أبيض ، كان فيه خمسة دنانير ، وفي الرواية ضعف ، غير أنّها مشهورة وفي رواية عبد اللّه بن سنان في الظفر خمسة دنانير [ 1 ] .
شرح
قطع لسان رجل أخرس ؟ فقال : إن كان ولدته أُمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم فإنّ على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي ( عليه السلام ) ( 1 ) . وظاهر أنّ الجناية على أي عضو مشلول ثلث دية ذلك العضو إذا كان صحيحاً كما هو مقتضى قوله ( عليه السلام ) : وكذلك القضاء ، الخ .

دية الظفر

[ 1 ] المنسوب ( 2 ) إلى المشهور بين الأصحاب أنّ في قطع الظفر وإزالته بلا فرق بين أظفار اليد والرجل تفصيلاً ، بمعنى أنّه إذا لم تنبت الظفر أصلاً أو نبت أسود فدية كلّ ظفر عشرة دنانير وأمّا إذا نبت أبيض فديته خمسة دنانير . واستندوا في ذلك إلى رواية مسمع ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسداً عشرة دنانير فإن خرج أبيض فخمسة دنانير " ( 3 ) . ولكن في سندها مع الغمض عن سهل بن زياد ، محمّد بن الحسن بن شمّون وعبد اللّه بن عبد الرحمن الأصم وكلاهما ضعيفان ; ولذا قال الماتن ( قدس سره ) في سندها ضعف .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 336 ، الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 . ( 2 ) نسبه الشهيد الثاني في الروضة البهية ( شرح اللمعة ) 10 : 230 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 14 : 405 . ( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 349 ، الباب 41 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .