شرح
ويدلّ أيضاً على ذلك ما رواه الشيخ باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : أنّه قضى في شحمة الأُذن بثلث دية الأُذن ، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع ( 1 ) . الحديث ، والرواية معتبرة ; لأنّ الحسن الذي يروي عنه العباس بن معروف وإن كان مردّداً بين ابن فضّال والحسن بن محبوب والحسن بن محمد الحضرمي وهم الذين يروي عنهم العباس بن معروف إلاّ أنّ كلّهم ثقات ، وما في نسخة الوسائل الحسن بن محمد بن يحيى ( 2 ) غلط ; لأنّ الراوي عن غياث بن إبراهيم هو محمّد بن يحيى الخزاز ( وهو بتري ثقة ) لا الحسن بن محمّد بن يحيى فلفظة ( بن ) في نسخة الوسائل مصحّف ( عن ) .
وما ذكره ( قدس سره ) من أنّ في شلل كلّ واحد من الأصابع ثلثي الدية وفي قطع الإصبع بعد شللها ثلث الدية يستفاد ممّا تقدّم من صحيحة الفضيل المتقدّمة حيث ورد فيها : في كلّ إصبع شلّت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلّت أصابع القدم ( 3 ) .
وما ذكر ( قدس سره ) من أنّ في قطع الإصبع بعد الشلل ثلث ديتها وهو ممّا لا خلاف فيه بين أصحابنا ، يستفاد من رواية الحكم بن عتيبة ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) حيث ورد في ذيلها : وكلّما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح ( 4 ) .
ومن صحيحة أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال سأله بعض آل زرارة عن رجل
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 261 ، الحديث 67 .
( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 351 ، الباب 43 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 347 ، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة 29 : 345 ، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .