تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
ومع ذلك يعارضها صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " في الظفر خمسة دنانير " ( 1 ) . وما عن المروي في كتاب ظريف : في كلّ ظفر من أظفار اليد خمسة دنانير ( 2 ) ، ومن أظفار الرجل عشرة دنانير ( 3 ) . ولا بّد من رفع اليد عن إطلاق صحيحة عبد اللّه بن سنان بما ورد في كتاب ظريف من حمل خمسة دنانير على أظفار اليد ، وأمّا أظفار الرجل وفي كلّ منها غير الإبهام عشرة دنانير ، وأمّا الإبهام فدية ظفرها ثلاثون ديناراً حيث ورد ذلك فيما رواه الكليني باسناده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وفي ظفره يعني الإبهام ثلاثون ديناراً وذلك لأنّه ثلث دية الرجل ( 4 ) . حيث يرفع اليد بذلك عمّا ورد فيه في أظفار القدم من قوله : دية كلّ ظفر عشرة دنانير . فتكون النتيجة أنّ في أظفار القدم في ظفر الإبهام ثلاثون ، وفي كلّ من غير الإبهام عشرة ، وأمّا أظفار اليدين وفي كلّ منها خمسة هذا مع قطع النظر عن رواية مسمع . وقد يستشكل فيما ورد في كتاب الظريف بأنّه لا يعمل به لعدم عامل به ولأنّ التعليل الوارد فيه من قوله : " وذلك لأنّه ثلث دية الرجل " غير قابل للتصديق حيث إنّ الثلثين لا يكون ثلث دية الرجل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 350 ، الباب 41 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 302 ، الباب 12 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل ، قوله في آخره : وفي ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير . ( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 308 ، الباب 17 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل ، قوله في آخره : ودية كل ظفر عشرة دنانير . ( 4 ) الكافي 7 : 341 ، ذيل الحديث 11 .
تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 192 | الميرزا جواد التبريزي