تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
وفي انصداعها ولم يسقط ، ثلثا [ 1 ] ديتها ، وفي الرواية ضعف ، والحكومة أشبه . والدية في المقلوعة مع سنخها ، وهو الثابت منها في اللثة . ولو كسر ما برز عن اللثة [ 2 ] ، فيه تردّد . والأقرب أنّ فيه دية السن . ولو كسر الظاهر عن اللثة ، ثمّ قلع الآخر السنخ ، فعلى الأوّل دية وعلى الثاني حكومة .
شرح

لو انصدعت ولم تسقط

[ 1 ] وذلك فإنّ انصداعها يعتبر من الشلل حيث إنّ شللها تقلقلها وعدم استقرارها ودية شلل العضو ثلثا ديته ، وهذا أي ثبوت ثلثي الدية وارد في كلما تهم وذكر الماتن ( قدس سره ) وفي الرواية ضعف والحكومة أشبه ، واستظهر منها وجود رواية في انصداع السنّ وقد نوقش في وجود رواية فيه ، وعلى تقدير وجودها لم يحرز دلالتها على ذلك حيث إنّ قول الماتن : وفي الرواية ضعف ، يشمل ضعف دلالتها أيضاً ولا مجال لدعوى انجبار الضعف بفتوى المشهور لاحتمال استنادهم إلى ما تقدّم من إدخال انصداع السنّ في شلل العضو ، فإن أُحرز دخولها فيه كما إذا لم يكن للسنّ المنصدع نفع إلاّ حفظ الجمال فهو ، وإلاّ كونه شللاً غير ظاهر فيكون الرجوع إلى الحكومة متعيّناً .

لو كسر ما برز عن اللثة

[ 2 ] لا مجال للتفرقة بين قلع السّن أي إذهابها حتّى بالإضافة إلى مقدار النابت المستور في اللثة وبين كسر مقدار البارز منها من اللثة في مساواة الدية حيث ورد في قضايا علي ( عليه السلام ) التي رواها الصدوق بسند صحيح : قضى في الأسنان التي تقسّم عليها الدية أنّها ثمانية وعشرون سنّاً ، ستة عشر من مواخير الفم واثنا عشر في مقاديمه ، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسر حتّى يذهب خمسون ديناراً ( 1 ) . وما ورد في
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 136 ، الحديث 5300 .