تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
ولو اسودّت بالجناية ولم تسقط فثلثا ديتها [ 1 ] ، وفيها بعد الاسوداد الثلث ، على الأشهر .
شرح
أصابع فما زاد أو نقص فلا دية له ( 1 ) . مقتضى ذلك أنّه إذا قلعت مع سائر الأسنان الأصلية فلا دية له وإذا انضمت إلى بعضها فلا يبعد أن يرجع إلى الأرش فإنّ في الأوّل لا تكون ديتها أزيد من دية النفس بخلاف الثانية ، ومقتضى الجمع أنّ الإصبع الزائدة إذا قطعت منضمّة إلى الأصابع الأصلية فلا دية له ، وإذا قطعت منفردة تكون ديتها ثلث دية الإصبع الأصلية ويأتي الكلام في ذلك . وعلى كلّ ، ففي التعدّي منه إلى المقام إشكال حيث إنّه ليس في ما ورد في الإصبع الزائدة عموم أو إطلاق ودعوى العلم بعدم الخصوصية للإصبع الزائدة كما ترى فالوجه أنّ السّن الزائدة إذا قلعت أو كسرت يرجع فيها إلى الحكومة على ما تقدّم من أنّ ذلك مقتضى القاعدة الأوّلية بعد عدّ الجرح جناية .

لو اسودّت بالجناية

[ 1 ] قد تقدّم أنّه ورد في صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " السّن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أُغرم الضارب خمسمئة درهم وإن لم تقع واسودّت أُغرم ثلثي الدية " ( 2 ) . وقد ذكرنا أنّه ربّما يستفاد منها دية السنّ التي صارت سوداء إذا قلعت أو كسرت ، ثلث الدية الصحيحة ، وفي الاستفادة تأمّل وغاية ما يمكن هو القول بأنّ المستفاد منها أنّه لا تكون دية السوداء أزيد من الثلث حيث يزيد على دية الأصلية ، وأمّا إنّها الثلث فلا ومقتضى ما تقدّم أنّ ديتها الربع فراجع .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 345 ، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 298 ، الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4 .