وليس للزائدة دية إن قلعت منضمّة إلى البواقي . وفيها ثلث دية الأصلي ، لو
قلعت منفردة وقيل : فيها الحكومة ، والأوّل أظهر [ 1 ] .
شرح
وقابلة للحمل على الثلثين بخلاف ما عن كتاب ظريف .
وأمّا ما أشّرنا إليه من أنّه إذا قلع السّن السوداء أو كسر تماماً يكون عليه ثلث الدية فلما ذكرناه من الوجه .
فقد يقال إنّه وجه استحساني والوارد في رواية عجلان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " في دية السنّ الأسود ربع دية السنّ " ( 1 ) وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة سنداً إلاّ أنّ في المروي عن كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار " ( 2 ) .
ولكن في المروي عن الفقيه : " وإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون ديناراً " ( 3 ) وبما أنّ رواية عجلان ضعيفة والمروي عن كتاب ظريف مجمل مردّد بين كون الدية ربعاً أو نصفاً يؤخذ بالربع ويدفع الزائد بالأصل فتكون النتيجة ثبوت الربع .
ليس للزائدة دية إن قلعت مع البواقي
[ 1 ] والوجه في كونه أظهر ، ما ورد في أنّ في قطع الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع الأصلية ويتعدّى منه إلى المقام ; لأنّ المستفاد منه حكم دية العضو الزائد ، وقد ورد في موثّقة غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة ( 4 ) . وقد ورد في الأصابع أيضاً أنّ الدية تقسّط على عشرةهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 349 ، الباب 40 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 297 - 298 ، الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 83 ، الحديث 5150 .
( 4 ) وسائل الشيعة 29 : 345 ، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .