شرح
المستند صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " السّن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أُغرم الضارب خمسمئة درهم وإن لم تقع واسودّت أُغرم ثلثي الدية " ( 1 ) .
وهذه الصحيحة وإن كانت مطلقة من حيث كونها من المقاديم أو المواخير فإن سقطت إلى سنة تكون ديتها خمسمئة درهم إلاّ أنّها تحمل على المقاديم بقرينة ما تقدّم ، وبما أنّه لا يحتمل التفرقة بين اسوداد المقاديم أو المواخير يكون في اسوداد المواخير أيضاً ثلثا دية المواخير ، كما يستفاد من هذه الصحيحة أنّ في الجناية على السنّ السوداء بقلعه أو كسره تماماً ثلث دية السنّ كما يأتي ; لأنّ دية العضو لا تزيد على مجموع الثلث والثلثين .
ولكن يعارضها صحيحة ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : وفي الأسنان في كلّ سنّ خمسون ديناراً - إلى أن قال - : فإذا اسودّت السّن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون ديناراً ( 2 ) .
ولا يخفى أنّ تعارضهما في الثلث الآخر من الدية وبعد تساقطهما فيه يرجع إلى الأصل العملي ، ومقتضاه البراءة عن الزائد عن الثلثين وليس دلالتهما على وجوب الثلث الآخر وعدم لزومه من قبيل المدلول الالتزامي لمدلولهما المطابقي ، بل من قبيل تعارض المدلول التضمّني لإحداهما مع المدلول الالتزامي للآخر .
ومثلها مرسلة أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : " إذا اسودّت الثنية جعل فيها الدية " ( 3 ) مع أنّها ضعيفة سنداً
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 298 ، الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 297 ، الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 298 ، الباب 8 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 .