تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
وينتظر بسن الصغير ، فإن نبت لزم الأَرش ، وإن لم ينبت فدية سن المثغر [ 1 ] .
شرح
الأسنان في كلّ سنّ خمسون يشمل الأُولى منها صورة كسرها والثانية صورة قلعها حتّى مقدار النابت في اللثة ، وعلى ذلك فإن كسر من جناية مقدار البارز من اللثة ثمّ قلع بجناية أُخرى مقدار الباقي من اللثة يكون على الأوّل الدية كاملة وعلى الثاني الأرش ; لكونه مورد الحكومة كما ذكر الماتن في قوله : فعلى من كسر الظاهر من اللثة الدية وعلى قالع السنخ الحكومة .

سنّ الصغير

[ 1 ] ويستدلّ على ذلك بمرسلة جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهم السلام ) في سنّ الصبي يضربها الرجل فتسقط ثمّ تنبت ، قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش ( 1 ) . وظاهرها نفي دية السنّ إذا نبت السّن موضعها ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أن يكون ذلك قبل أن يصير مثغراً أو بعده . ولكن مقتضى ظاهر كلام الماتن وقوع الجناية قبل أن يصير مثغراً وإن كان الكلام في ذلك الصبي فلا يبعد ما ذكره الماتن ; لانصراف ما ورد في دية السّن إلى السّن من المثغر ولا أقل من سنّ الصبي قبل أن يصير مثغراً ونبتت بعد ذلك . وأمّا إذا كان النبات أمراً اتفاقياً لكونه مثغراً فالظاهر الدية فإنّ الرواية ضعيفة بإرسالها ولم يعملوا أيضاً بإطلاقها . وعن جماعة من أنّ دية سنّ الصبي قبل أن يثغر بعير ولم يفصّلوا بين أن تنبت ثانياً أم لا ، واستناداً إلى رواية السكوني ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في سنّ الصبي إذا لم يثغر ببعير ( 2 ) . ورواية مسمع ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : إنّ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 337 ، الباب 33 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 338 ، الباب 33 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 .