( السابع ) : الأسنان وفيها الدية كاملة [ 1 ] . وتُقسَّم على ثمانية وعشرين سناً . اثني عشر في مقدّم الفم ، وهي ثنيّتان ورباعيّتان ونابان ، ومثلها من أسفل . وستة عشر في مؤخّره وهي : ضاحك وثلاثة أضراس من كلّ جانب ، ومثلها من أسفل .
ففي المقاديم ستّمئة دينار ، حصّة كلّ سنّ خمسون ديناراً . وفي المآخر أربعمئة دينار ، حصّة كلّ ضرس خمسة وعشرون ديناراً .
شرح
نعم ، إذا كان العود بحيث كان ذهاب القابلية حقيقة لا تستعاد الدية ; لأنّ العود هبة جديدة ويعلم ذلك بتشخيص أهل الخبرة ، ولا فرق في ذلك بين كون الذهاب في بعض كلامه أو كلّه .
كما أنّ الظاهر عدم الفرق بين أن تكون الجناية بقطع بعض لسانه أو بجناية أُخرى .
نعم ، لو كان قطع البعض بحيث عاد كلامه بعود المقدار المقطوع ولم يكن هذا العود أمراً متعارفاً وعادياً فلا يبعد عدم جواز الاستعادة وحساب العود هبة جديدة من اللّه ومثل ذلك عود السنّ من المثغر بعد قلعها .
ثمّ في صورة عود الكلام وكشفه أنّه لم يذهب حقيقة ، تعلّق على الجاني الأرش كما في سائر الجناية التي لم يعيّن فيها الدية .
ومن ذلك يظهر أنّه لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق فقطع أحدهما دون الآخر فإن نطق بجميع الحروف فلا دية مقدّرة ويكون فيه الأرش يعني الحكومة ، وإن أوجب انقطاع تكلّمه ببعض الحروف تعيّن الدية بحساب الحروف التي لم يتمكّن من الإفصاح بها .