تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
الأسنان التي تقسّم عليها الدية أنّها ثمانية وعشرون سنّاً ، ستّة عشر في مواخير الفم واثنا عشر في مقاديمه فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسر حتّى يذهب خمسون ديناراً فيكون ذلك ستّمئة دينار ، ودية كلّ سنّ من المواخير إذا كسر حتّى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً ، فيكون ذلك أربعمئة دينار فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا دية له ، وما زاد فلا دية له ( 1 ) . ويدلّ أيضاً على ثبوت الدية الكاملة في ذهاب الأسنان رواية العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) حيث ورد فيها : " وفي أسنان الرجل الدية تامة " ( 2 ) . كما يدلّ على التقسيط الوارد في صحيحة محمّد بن قيس رواية الحكم بن عتيبة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) إنّ بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنّاً ، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنّاً ، فعلى كم تقسّم دية الأسنان ؟ فقال : الخلقة إنّما هي ثمانية وعشرون سنّاً اثنتا عشرة في مقاديم الفم وستّ عشرة في مواخيره ، فعلى هذا قسّمت دية الأسنان فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى تذهب خمسمئة درهم ، فديتها كلّها ستّة آلاف درهم ، وفي كلّ سنّ من المواخير إذا كسرت حتّى تذهب فإنّ ديتها مئتان وخمسون درهماً وهي ستّة عشر سنّاً فديتها كلّها أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم وإنّما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنّاً فلا دية له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي ( عليه السلام ) ( 3 ) . والروايتان لضعف سندهما قابلتان لتأييد الحكم المستفاد من صحيحة
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 136 ، الحديث 5300 . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 286 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 343 ، الباب 38 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .