واحد ربع الدية . وفي الخلاف : في الأعلى ثلثا الدية ، وفي الأسفل الثلث .
وفي موضع آخر : في الأعلى ثلث الدية ، وفي الأسفل النصف . وينقص على
هذا التقدير سدس الدية والقول بهذا كثير . وفي الجناية على بعضها بحساب ديتها [ 1 ] .
ولو قلعت مع العينين ، لم يتداخل ديتاهما [ 2 ] .
شرح
الشيخ ( قدس سره ) في الخلاف من تقدير الدية في الجفن الأعلى بثلثي الدية وفي الأسفل بالثلث ( 1 ) .
فلا وجه له أصلاً حيث لم يرد في رواية ، ودعوى الإجماع موهومة .
والمتحصّل بناءً على ما في كتاب الفرائض تكون دية الجفن الأعلى والأسفل ناقصاً عن دية العين الواحدة بسدس ; لأنّ الثلث الذي دية الأعلى يساوي سدسين والسدسان يضاف إليهما النصف يعني ثلاثة أسداس فيصير المجموع خمسة أسداس .
فينقص من دية العين الواحدة بسدس ، والصحيحة وإن ورد فيها ( شتر ) إلاّ أنّه لو لم يعمّ قطع الجفن يثبت الحكم فيه بالأولوية .
[ 1 ] هذا ورد في كتاب الفرائض في ذهاب شعر الحاجبين وكأنّه لا خصوصيّة لهما فيجري الحكم في الأجفان أيضاً ، ويحتمل رجوع الضمير فيه إلى ما تقدّم فيعمّ الأجفان أيضاً .
[ 2 ] وذلك فإنّ الواقع جنايتان وفي كلّ واحد منهما دية ولم يقم دليل على التداخل ، والأصل أي مقتضى الإطلاق في خطاب كلّ منهما الثبوت في كلا فرضي الانضمام والانفراد ، وهذا بخلاف الأهداب حيث تذهب بذهاب الجفن فإنّ الأهداب تابعة للأجفان .
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 236 ، المسألة 24 .