تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
وفي الأجفان الدية [ 1 ] . وفي تقدير كلّ جفن خلاف . قال في المبسوط : في كلّ
شرح
الجاحظة والجهراء التي لا تبصر في الشمس وغير ذلك .

دية الأجفان

[ 1 ] ثمّ إنّ الماتن ( قدس سره ) تعرض لدية الأجفان والتزم في جميعها الدية الكاملة وقال في تقدير الدية في كلّ جفن خلاف ، قال الشيخ في المبسوط في كلّ جفن ربع الدية ( 1 ) وقال في الخلاف في الجفن الأعلى ثلثا الدية وفي الأسفل الثلث ( 2 ) . وفي موضع آخر منه في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف . وعلى ذلك فلو شتر الجفن الأعلى والأسفل من عين واحدة تكون ديتهما ناقصة عن دية العين الواحدة بسدس ولا يكون في شتر الأجفان وقطعها الدية الكاملة بل الثابت الناقص من الدية الكاملة بسدسين . والمشهور بين الأصحاب أنّ في شترها جميعاً أو قطعها كذلك ، تمام الدية استناداً إلى ما تقدم في أنّ كلّ ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية وفي الاثنين تمام الدية . ولكن شموله للأجفان محلّ تأمّل ; لأنّ الأجفان أربع لا اثنان . والأظهر أنّه في شتر الجفن الأعلى ثلث الدية وفي السفلى نصف دية العين كما يشهد بذلك ما ورد في كتاب الفرائض الذي تقدّم أنّ الكليني والشيخ روياه بسند صحيح عن الرضا ( عليه السلام ) حيث ورد فيه : " إن أُصيب شفر العين الأعلى فشتر فديته ثلث دية العين مئة دينار وستة وستّون ديناراً وثلثا دينار ، وإن أُصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مئتا دينار وخمسون ديناراً " الحديث ( 3 ) . وأمّا ما ذكر
هامش
( 1 ) المبسوط 7 : 130 . ( 2 ) الخلاف 5 : 236 ، المسألة 24 . ( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 289 ، الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 .