تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
المفضّل بن صالح ضعيف ، وعبد اللّه بن سليمان مجهول ، وكذا عبد اللّه بن أبي جعفر . وقد ورد في صحيحة أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان أخرس ؟ فقال : " إن كان ولدته أُمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلّم فإنّ على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، قال : وهكذا وجدناه في كتاب عليّ عليه السلام " ( 1 ) فلا بدّ من حمل العينين على الاستغراق بمعنى أنّ في كلّ من العين العوراء أو الأعمى ثلث ديتها . ثمّ إنّه قد تقدّم أنّ الأعور إذا جنى على البصير فإن كان جنايته عمديّاً يقتصّ منه كما يدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن قيس ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أعور فقأ عين صحيح ؟ قال : تفقأ عينه ، قال : قلت : يبقى أعمى ؟ قال : الحقّ أعماه ( 2 ) . ونحوها غيرها . 0 وهذا بخلاف الأعمى فإنّه قد تقدّم أنّه لا يقتصّ من الأعمى ، بل تتعلّق به الدية في ماله كما يدلّ عليه موثّقة أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أعمى فقأ عين صحيح ؟ فقال : " إنّ عمد الأعمى مثل الخطاء هذا فيه الدية في ماله فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام " ( 3 ) بل لا يحتاج هذا المورد إلى النصّ والرواية لعدم إمكان القصاص . ويدل عليه أيضاً صحيحة محمّد الحلبي ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 336 ، الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 178 ، الباب 15 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث الأوّل . ( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 89 ، الباب 35 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث الأوّل . ( 4 ) وسائل الشيعة 29 : 399 ، الباب 10 من أبواب العاقلة ، الحديث الأوّل .
تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 142 | الميرزا جواد التبريزي