تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
وفي الأهداب تردّد . [ 1 ] قال في المبسوط والخلاف : الدية إن لم ينبت وفيها مع الأجفان ديتان . والأقرب السقوط حالة الانضمام ، والأرش حالة الانفراد . وما عدا ذلك من الشعر لا تقدير فيه ، استناداً إلى البراءة الأصليّة [ 2 ] .
شرح

الأهداب

[ 1 ] الأهداب جمع الهدب بالضم والدال المهملة أو المعجمة هو الشعر النابت على الأجفان وإذا أزال الشعر عن الأجفان الأربعة فهل يكون عليه الدية أم يثبت الأرش ؟ الظاهر هو الثاني لعدم ورود الدية فيه في شيء من الروايات . والاستدلال على ذلك بما ورد في صحيحة عبد اللّه بن سنان وغيرها : " كلّ ما في الجسد اثنان ففيه الدية وفي واحد نصف الدية ( 1 ) " لا تعمّ الأجفان فضلاً عن الشعر النابت فيها فإنّها في الجسد أربع . وما حكاه الماتن ( قدس سره ) عن الشيخ ( قدس سره ) في الخلاف والمبسوط ( 2 ) لم يعلم له وجه غير ما ذكرنا من دعوى العموم المشار إليه . وأيضاً ما ذكر فيهما أنّه إذا ذهب الأهداب مع الأجفان كما إذا قطع الأجفان يكون عليه ديتان دية الأهداب ودية الأجفان لا يمكن المساعدة عليه حيث إنّ مع إزالة الأجفان يكون ذهاب الأهداب تبعياً ، يثبت في قطع الأجفان وشترها ، وبما أنّ الدية المذكورة في الأجفان أيضاً غير ثابت على ما يأتي ; لأنّ العموم في صحيحة عبد اللّه بن سنان وكذا في صحيحة هشام لا تعمّ ما في الجسد أربعة بل يثبت في شترها وقطعها ما يأتي في ديتها . [ 2 ] إنّما تكون البراءة الأصليّة بالإضافة إلى تقدير الدية ، وأمّا إذا أُزيل منفرداً وعدّ ذلك عيباً يثبت الأرش والحكومة ، بل مطلقاً إذا وقع ذلك قهراً عليه لما تقدّم . ( 3 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 283 و 287 ، الباب الأوّل من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 و 12 . ( 2 ) المبسوط 7 : 130 ، الخلاف 5 : 197 ، المسألة 67 ، والصفحة 236 ، المسألة 25 . ( 3 ) في الصفحة 129 .