الثاني : العينان وفيهما الدية . وفي كلّ واحدة نصف الدية . ويستوي الصحيحة والعمشاء والحولاء والجاحظة [ 1 ] .
شرح
نعم ، إذا كانت الإزالة تبعاً لإزالة العضو أو جلد البشرة كما إذا كشط الجلد لم يكن فيه إلاّ دية قطع العضو أو أرش إزالة الجلد .
دية العينين
[ 1 ] لا خلاف في أنّ الثابت في العينين معاً الدية الكاملة وفي واحدة منها نصف الدية . ويدلّ عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين " ( 1 ) . وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الرجل يكسر ظهره ، قال : " فيه الدية كاملة وفي العينين الدية ، وفي أحدهما نصف الدية " ( 2 ) . وصحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان فيه واحد ففيه الدية " ( 3 ) وهي على رواية الشيخ ( 4 ) مضمرة وعلى رواية الفقيه ( 5 ) مسندة إلى أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) . ومقتضى الإطلاق في صحيحتي عبد اللّه بن سنان والحلبي عدم الفرق بين العين الصحيحة والعمشاء ، - والمراد بها العين الضعيفة البصر الذي لا يرى صاحبها الأشياء صافياً بحيث لضعفها يسيل دمعها كثيراً - وبين العين الحولاء والعينهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 283 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 284 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 287 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 12 .
( 4 ) التهذيب 10 : 258 ، الحديث 53 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 133 ، الحديث 5288 .