تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
كان المحكي ( 1 ) عن الشيخ في النهاية الفرق بين الخسف والقلع فقال فإن قلع العين العوراء التي أُخذت ديتها أو استحقّها ولم يأخذها فنصف الدية وإن خسف بها ولم يقلعها ثلث ديتها ( 2 ) . ولكنّ الظاهر عدم الفرق بينهما لما ورد في صحيحة بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأُنثييه ثلث الدية " ( 3 ) ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين القلع والخسف كما أنّ مقتضاها عدم الفرق بين كون العور من اللّه سبحانه أو بالجناية أُخذت ديتها أم لا . وعن ابن إدريس وإن كان العور من اللّه تعالى فلا خلاف بين أصحابنا أنّ فيها ديتها كاملة خمسمئة دينار ( 4 ) ، فلم يفرق بين الصحيحة والعوراء ولعل الماتن ( قدس سره ) يشير إلى ذلك بقوله ووهم هنا واهم إلخ . وكيف كان في مقابل صحيحة بريد ، روايتان : إحداهما رواية عبد اللّه بن أبي جعفر ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : في العين العوراء تكون قائمة فتخسف ؟ فقال : " قضى فيها علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) نصف الدية في العين الصحيحة " ( 5 ) . ورواية عبد اللّه بن سليمان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ، قال : " عليه ربع دية العين " ( 6 ) ولكن في سندهما أبو جميلة وهو
هامش
( 1 ) حكاه ابن إدريس في السرائر 3 : 381 . ( 2 ) لاحظ عبارة الشيخ في النهاية : 765 . ( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 336 ، الباب 31 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 4 ) السرائر 3 : 382 . ( 5 ) وسائل الشيعة 29 : 333 ، الباب 29 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 6 ) وسائل الشيعة 29 : 334 ، الباب 29 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .
تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 141 | الميرزا جواد التبريزي