تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الديات ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
ودية العمد : مئة بعير من مسان الإِبل ، أو مئتا بقرة ، أو مئتا حُلّة كلّ حلّة ثوبان من برود اليمن ، أو ألف دينار ، أو ألف شاة . أو عشرة آلاف درهم [ 1 ] ،
شرح

دية العمد

[ 1 ] كون دية النفس في القتل عمداً أحد أُمور ستّة متسالم عليه بين الأصحاب وهي : مئة إبل أو مئتا بقرة أو مئتا حلّة وكلّ حلّة ثوبان أو ألف دينار أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم . ويشهد لذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مئة من الإبل فأقرّها رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) ثمّ إنّه فرض على أهل البقر مئتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ثنيّة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل اليمن الحلل مئتي حلّة ، قال عبد الرّحمن بن الحجاج : فسألت أبا عبد اللّه عما روى ابن أبي ليلى ، فقال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم ، وعشرة آلاف لأهل الأمصار ، وعلى أهل البوادي مئة من الإبل ، ولأهل السواد مئتا بقرة أو ألف شاة ( 1 ) . وفي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار ، قال جميل : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : الدية مئة من الإبل ( 2 ) . وهذه لا تنافي ثبوت غير ذلك من الأنواع التي وردت في الصحيحة المتقدّمة وغيرها من البقرة أو الشاة ، وصحيحة جميل بن درّاج في الدية قال : ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ، ومن أصحاب الإبل الإبل ، ومن أصحاب الغنم الغنم ، ومن أصحاب البقر البقر ( 3 ) . وهذه الرواية وإن كانت رواية لقول جميل بن درّاج
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 193 ، الباب الأوّل من أبواب ديات النفس ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 29 : 195 ، الباب الأوّل من أبواب ديات النفس ، الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 29 : 195 ، الباب الأوّل من أبواب ديات النفس ، الحديث 4 .