( التاسعة ) : لو وضع إناءً على حائطه ، فتلف بسقوطه نفس أو مال ، لم يضمن لأنّه تصرّف في ملكه من غير عدوان [ 1 ] .
( العاشرة ) : يجب حفظ دابّته الصائلة ، كالبعير المغتلم [ 2 ] والكلب العقور . فلو أهمل ، ضمن جنايتها . ولو جهل حالها أو علم ولم يفرّط فلا ضمان .
شرح
لو وضع إناء على حائطه فتلف بسقوطه نفس
[ 1 ] الحكم في وضع شيء ثقيل على حائطه المملوك بحيث يكون معرضاً لسقوطه يكون كبناء الحائط في ملكه مائلاً أو بلا أساس حيث يكون فعله غير جائز ويضمن ما يتلف بسقوطه مالاً أو غيره ، بخلاف ما إذا لم يكن في معرض السقوط بل كان سقوطه أمراً اتّفاقياً ، إذا كما سقط من الحائط باتّفاق الزلزال فإنّه يكون كسقوط نفس الحائط المبني من غير ميلان ومع الأساس في كون التلف بسببه يعدّ من قضاء اللّه وقدره .لو أهمل حفظ الدابة الصائلة ضمن جنايتها
[ 2 ] والوجه في ذلك أنّ ترك صاحب البعير المغتلم أو الكلب العقور التحفّظ عليها إضرار للناس ، ولو ترك الدابة بحالها وجنت يكون صاحبها ضامناً جنايتها ويجوز للغير إتلافها إذا كان ذلك دفاعاً . وفي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) سئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلاً فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف ؟ فقال : " صاحب البختي ضامن للدية ويقتص ثمن بختيه " ( 1 ) وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن بختي مغتلم قتل رجلاً فقام أخو المقتول فعقر البختيهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 29 : 250 ، الباب 14 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث الأوّل .