ويقتل العبد بالعبد وبالأمة والأمة بالأمة وبالعبد [ 1 ] .
شرح
القصاص وأخذ الدية على الإصبعين الثالث والرابع . ومما ذكر يظهر الحال في أنّه ليس لها قطع الثلاث من أصابع الرجل والردّ عليه بخمسة من الإبل .
ثمّ إنّه قد ذكر في الجواهر ( 1 ) أنّ جواز قطع الأربع من أصابع الرجل مع ردّ العشرين عليه فيما إذا كان قطع الأربع بضربة واحدة ، وأمّا لو كان بضربات أربع فلها الاقتصاص من الرجل من دون الردّ عليه كما صرّح بذلك جماعة ، وكذا فيما كان بضربتين وقد قطع في كلّ ضربة إصبعين من أصابع المرأة ، فإنّ لها في الفرض قطع الأربع من أصابعه من غير ردّ فإنّ في كلّ ضربة قد قطع الرجل اصبعاً أو إصبعين من أصابع المرأة فلها القصاص من كلّ من الإصبع أو الإصبعين أو أخذ الدية على كلّ منها والمفروض تساوي دية الرجل والمرأة في كلّ من الجنايات ولا دليل في الفرض على سقوط جناية بسبق جناية أخرى .
[ 1 ] لا خلاف في أنّ العبد يقتل بقتله العبد أو الأمة عمداً وكذلك تقتل الأمة بقتلهما العبد والأمة ، ويدلّ عليه الكتاب المجيد ( النفس بالنفس ) ( 2 ) ، ( والعبد بالعبد ) ( 3 ) .
ثمّ إذا كان القاتل والمقتول مملوكين لمالك واحد يجوز للمالك القصاص من عبده أو أمته بلا فرق بين تساوي قيمتهما أو اختلافهما ويقتضيه الاطلاق المشار إليه ، وفي موثّقة إسحاق بن عمار قال : " سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله أن يقيده به دون السلطان إن أحبّ ذلك ؟ قال : هو ماله يفعل به ما
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 42 ، ص 90 .
( 2 ) سورة المائدة : الآية 45 .
( 3 ) سورة البقرة : الآية 178 .