شرح
أن تقتصّ من الرجل وتقطع أربعة أصابعه ، ولكن عليها ردّ نصف دية أصابعه الأربعة عليه .
ويدلّ على الردّ مثل ما ورد في صدر صحيحة الحلبي المتقدّمة ، وعلى التساوي في الدية ما لم يبلغ ثلث دية الحرّ الصحيحة الأخرى عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " جراحات الرجال والنساء سواء سنّ المرأة بسنّ الرجل وموضحة المرأة بموضحة الرجل وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية ضعّفت دية الرجل على دية المرأة " ( 1 ) ، وفي صحيحة جميل بن درّاج قال : " سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص قال : نعم في الجراحات حتّى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة " ( 2 ) .
وفي صحيحة الحلبي الأخرى قال : " سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص السنّ بالسنّ والشجّة بالشجّة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية فإذا جازت الثلث صيّرت دية الرجال في الجراحات ثلثي ودية النساء ثلث الدية " ( 3 ) .
بقي في المقام أمور :
- الأول : أنّه قد ورد في معتبرة عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) قال : " ليس بين الرجل والنساء قصاص إلاّ في النفس " ( 4 ) ولا عامل بظاهرها
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 2 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 : 124 .
( 2 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 1 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 : 123 .
( 3 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 1 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 6 : 123 .
( 4 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 1 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 7 : 124 .