تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
ولو كان المجني عليه خنثى ، فإن تبيّن أنّه ذكر فجنى عليه رجل كان في ذكره وأنثييه القصاص [ 1 ] . وفي الشفرين الحكومة ، ولو كان الجاني امرأة كان في المذاكير الدية وفي الشفرين الحكومة ، لأنّهما ليسا أصلاً ، ولو تبيّن أنّه امرأة فلا قصاص على الرجل فيهما وعليه في الشفرين ديتهما وفي الذكر والأنثيين الحكومة ، ولو جنت عليه امرأة كان في الشفرين القصاص وفي المذاكير الحكومة ، ولو لم يصبر حتّى يستبان حاله فإن طالب
شرح
أمانته ، وبذلك يشكل الخروج وطرح الرواية بمجرد الاستبعاد ولكن موردها والمفروض فيها على نسخة الوسائل عن الكافي قطع الرجل فرج امرأته ولا يمكن التعدّي منها لاحتمال الخصوصية بعد كون الحكم على خلاف القاعدة ، واللّه العالم . ثمّ إنْ دية فرجها نصف الدية الظاهرة في الدية الكاملة للنفس لا دية نفس المرأة فما في صحيحة أبي بصير لا تنافي رواية عبد الرحمن ، كما لا يخفى . [ 1 ] فإنّ ذلك مقتضى ثبوت القصاص في الجروح واعتبار الاقتصاص بالمماثل وإذا جنى الرجل على الخنثى المتبيّن كونه ذكراً في شفريه يرجع في جنايته إلى الحكومة ، لأنّ الشفرين ليسا أصليين بل هما لحم زائد وأمّا لو كان الجاني عليه امرأة فلا مورد للقصاص من المرأة في مذاكير الخنثى فيرجع إلى الدية وفي شفريه إلى الحكومة ، لأنّ الشفرين من الخنثى ليستا أصليين حتّى يقتصّ من المرأة فيهما ، هذا كلّه فيما إذا ظهر الخنثى ذكراً . وأمّا إذا ظهر أنّه امرأة وكان الجاني رجلاً لا يقتصّ للخنثى من الرجل لعدم المماثلة في العضو الواقع فيه الجناية ، بل يرجع إلى الدية إذا قطع الشفرين وإلى الحكومة إذا قطع الذكر والأنثيين وأمّا إذا جنت عليها المرأة كان في الشفرين القصاص وفي المذاكير الحكومة .