الأخوة والأخوات من الأم ومن يتقرّب بها وهو الأظهر . وقيل : ليس للنساء عفو ولا قود ( على الأشبه خ ل ) .
شرح
الأصحاب . نعم إذا ثبت الدية أصلاً أو صلحاً يكونان كبقية الوارث بحسب سهامهما ثمناً أو ربعاً .
وعن جماعة من أصحابنا قديماً وحديثاً أنّه يرث القصاص من يرث المال غير ما قلنا من استثناء الزوج والزوجة كما نقل ذلك عن الشيخ في المبسوط وابن إدريس في السرائر في موضوع منها .
وعن العلامة والشهيد وعن الأصحاب من أستثنى ممن يرث المال الأخوة والأخوات وغيرهما ممن يتقرّب إلى المقتول من طرف الأم ، وإلى ذلك أشار الماتن ( قدس سره ) بقوله : وقيل لا يرث القصاص إلاّ العصبة دون الأخوة والأخوات من الأم وممن يتقرّب بها وهو الأظهر .
وعن بعض الأصحاب قول آخر وهو إنْ النساء لا يرثن من حقّ القصاص أصلاً وإلى ذلك أيضاً أشار الماتن بقوله وقيل ليس للنساء عفو ولا قود .
ومستند هذا موثقة أبي العباس البقباق عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " قلت للنساء قود أو عفو قال : لا ، ذلك للعصبة " ( 1 ) .
قال الشيخ ( قدس سره ) يعد روايتها بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال قال علي بن الحسن : هذا خلاف ما عليه أصحابنا ، وذكر في الوسائل بعد نقلها : هذا محمول على التقيّة .
وقد يقال : إنّما تحمل الرواية على التقيّة في مورد المعارضة وليس في البين ما يدلّ على ثبوت القود للام أو النساء من العصبة حتّى تحمل الموثقة على التقيّة ، وإنّما
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 6 : 432 .