تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
الاكتساب ويشكل هذا بما أنّ الارتداد يمنع الإرث فيخرج عن الولاية فلا قسامة . ويشترط في اليمين ذكر القاتل والمقتول والرفع في نسبهما بما يزيل الاحتمال وذكر الانفراد أو الشركة [ 1 ] ونوع القتل . أمّا الاعراب فإن كان من أهله كلّف وإلاّ قنع بما يعرف معه القصد ، وهل يذكر في اليمين أنّ النيّة نية المدّعي قيل نعم دفعاً لتوهّم الحالف ، والأشبه أنّه لا يجب .
شرح
لا يمنع عن اكتساب المال في زمان الإمهال لتوبته ولا تنتقل أمواله إلى ورثته . نعم إذا كان المقتول مسلماً وكان زمان القتل مرتدّاً فلا حقّ له في إقامة القسامة ، ومنه يظهر الحال في المرتدّ كافر والكافر لا يرث المسلم فلا دعوى له على الجاني القاتل ، ومنه يظهر الحال في المرتد الفطري حيث إنّه لو كان ارتداده بعد زمان القتل أيضاً فلا دعوى له على الجاني القاتل لانتقال أمواله وحقوقه بالارتداد . [ 1 ] الثابت أن يكون الحلف من الحالف مطابقاً لدعوى المدّعي بأن يحلف على وقوع ما يدّعيه المدّعي وإن لم يكن الحلف مطابقاً لها فلا أثر للحلف المزبور بأن يدّعي المدّعي وقوع القتل عمداً ويحلف الحالف على القتل خطأً ، فإنّ الحلف المزبور لا أثر له بل إن لم يذكر في حلفه القتل عمداً أو ما يفيد معناه فلا أثر له أيضاً . وأمّا غير ذلك من الأمور فغير معتبر مع صدق أنّه حلف على دعوى المدّعي وإن رفع لفظ الجلالة بواو القسم أو نصبه كما هو ديدن غير المتمكّنين من رعاية الإعراب في كلامهم .
تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) — صفحة 220 | الميرزا جواد التبريزي