تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
ولمولى العبد مع اللوث إثبات دعواه بالقسامة [ 1 ] ولو كان المدّعى عليه حرّاً تمسّكاً بعموم الأحاديث . ويقسم المكاتب في عبده كالحرّ [ 2 ] . ولو ارتدّ الولي منع القسامة [ 3 ] ولو حالف وقعت موقعها ، لأنّه لا يمنع
شرح
وأمّا ما ورد في صحيحة زرارة من قول رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) للأنصار بعد إبائهم عن الحلف " فيقسم اليهود " ( 1 ) فهي قسامة المدّعي عليهم إذا لم يقيمها المدّعون فلا يرتبط بمحلّ الكلام ، واللّه العالم . [ 1 ] قد ظهر الوجه في ذلك وأنّ القسامة تثبت مع اللوث ، وحيث إنّ المولى ولي الدم لعبده يكون له إقامة القسامة حتّى فيما إذا كان المدّعي عليه حرّاً ، لما تقدّم من عدم اختصاص القسامة بصورة كون المورد ، مورد القصاص . الثالث في أحكامها : لو ادّعي على اثنين وله على أحدهما لوث ، حلف خمسين يميناً ، ويثبت دعواه على ذي اللوث وكان على الأخر يمين واحدة كالدعوى في غير الدم ، ثمّ إن أراد قتل ذي اللوث ردّ عليه نصف ديّته . [ 2 ] والوجه في ذلك إنْ المكاتب سواء كان مكاتباً مطلقاً أو مشروطاً كالحرّ بالإضافة إلى كسب المال وتملّكه فيكون بالإضافة إلى عبده ، كالحرّ بالإضافة إلى عبده ، ويثبت له في مورد اللوث في قتل عبده القسامة ولو كان المدّعي عليه حراً . [ 3 ] ظاهر عبارته أنّ الحاكم يمنع الولي المرتد عن إقامة القسامة على دعواه في مورد اللوث ، ولكن إذا أقامها تثبت بها دعواه وبين الحكمين تهافت فإنّ القسامة لو كانت معتبرة من الوليّ المرتد فلا وجه لمنعه عن إثبات دعواه بها فإنّ المرتدّ الملّي
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الحديث 3 : 117 .