مسألتان :
الأولى : لو وجد قتيلاً في دار فيها عبده
[ 1 ] كان لوثاً وللورثة القسامة لفائدة التسلط بالقتل ولافتكاكه ( انفكاكه خ ل ) بالجناية لو كان رهناً .
الثانية : لو ادّعى الوليّ أنّ واحداً من أهل الدار قتله
[ 2 ] جاز إثبات دعواه بالقسامة ، فلو أنكر كونه فيها وقت القتل كان القول قوله مع يمينه ولم يثبت اللوث ، لأنّ اللوث يتطرّق إلى من كان موجوداً في تلك الدار ولا يثبت ذلك إلاّ بإقراره أو البيّنة .
شرح
القتل وإن لم يكن في البين أثر القتل ، كما إذا وجد ميتا على ساحل الشط ولم يعلم أنّه غرق فيه ثمّ ألقي في الساحل أو أنّه أغرق في شط ثمّ أخرج إلى الساحل .
وكذا لا يعتبر في ثبوت القتل بالقسامة في مورد اللوث حضور المدّعي عليه ولكن إذا حضر المدّعي عليه كان له حجّته كما ذكرنا في القضاء على الغائب .
[ 1 ] يعني إذا قتل شخص في دار وكان في تلك الدار عبده وادّعى ورثته أنّ قاتله عبده فيمكن للورثة إثبات القتل على العبد بالقسامة إذا كان في البين لوث وفائدة القسامة إذا كانت الدعوى القتل عمداً قتل العبد قصاصاً أو لافتكاكه عن الرهانة حتى فيما لو كانت الدعوى القتل خطأً بناءً على شمول ما دلّ على الافتكاك صورة قتل العبد مولاه ، وفيه تأمّل ، فإنّ الافتكاك مدلول التزامي لإسترقاقه الذي لا يحصل في الفرض بل يحصل ما إذا قتل العبد غير مولاه ، واللّه العالم .
[ 2 ] فإن قتل شخص في داره إمارة على كون قاتله من أهل تلك الدار وعلى ذلك فإن ادّعى المدّعي عليه أنّه لم يكن وقت القتل في الدار لم يثبت كون الدعوى عليه مورد اللوث وأمّا إذا ثبت بإقراره أو قيام البيّنة على كونه فيها في ذلك الوقت ثبت اللوث .