وفي الفرق تردّد .
ولا يشترط في اللوث وجود أثر القتل على الأشبه [ 1 ] ولا في القسامة حضور المدّعي عليه .
شرح
في دعوي وليّ المقتولين . وذكر الماتن ( قدس سره ) في الفرق تردّد .
ولكن لا يبعد الفرق فإنّ الصورة الأولى لا تقصر عن وجدان القتيل بين قوم يظنّ أنّ فيهم قاتله حيث لا يعتبر في تحقّق اللوث تعيين القاتل بعينه . بخلاف الصورة الثانية ، فإنّ الشاهد فيها لم يعيّن القاتل لا في شخص معيّن ولا بين جمع ، بالإضافة إلى القتيل الذي ادّعى وليّه على الشخص المعيّن .
وما عن المسالك من المناقشة في الصورة الأولى في كونها مورد اللوث والتزم بأنّ الثانية مورد اللوث حيث عيّن الشاهد فيها القاتل في شخص معيّن فيكون دعوى الوليّ موافقاً لتعيين الشاهد بخلاف الصورة الأولى ، ضعيف ، فإنّه لم يعيّن الشاهد قاتل خصوص القتيل الذي يدّعي وليّه كما هو ظاهر .
[ 1 ] يمكن أن يراد بأثر القتل الجراحة كما يظهر من بعض الكلمات ، فإن كان المراد ذلك فلا يشترط وجوده في اللوث حيث يمكن القتل بغيرها فلا يلتفت إلى ما حكي عن أبي حنيفة من قوله إن لم يكن جراحة ولا دم فلا قسامة وإن كان جراحة تثبت وإن لم يكن دم وإن كان دم فإن خرج من أذنه تثبت لا أن خرج من أنفه .
وإن كان المراد أن يكون في البين أثر أنّه مات بالقتل لا من حتف أنفه فلا اعتبار به حيث أنّه يكفي في ثبوت اللوث أمارة على القتل ولا يلزم كونها أثراً للقتل .
ودعوى أنّ المفروض في الرايات كون الشخص قتيلاً لا يمكن المساعدة عليها مع وجود الاطلاق في بعضها وجريان التعليل الوارد في اعتبار القسامة في موارد أمارة