تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
اللوث في شهادة الصبي ولا الفاسق ولا الكافر ، ولو كان مأموناً في نحلته [ 1 ] . نعم لو أخبر جماعة من الفسّاق أو النساء مع ارتفاع المواطاة أو مع ظنّ ارتفاعها كان لوثاً
شرح
قال : وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أنّ ديّته من بيت مال المسلمين " ( 1 ) . وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي ( عليه السلام ) بالكوفة فقتلوا رجلاً فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين " ( 2 ) . وفي موثقة السكوني عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ليس في الهايشات عقل ولا قصاص والهايشات الفزعة تقع بالليل والنهار فيشجّ الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدري من قتله وشجّه " ( 3 ) . وفي صحيحة مسعدة بن زيادة الواردة في القسامة " ذلك إذا قتل في حيّ واحد ، فأمّا إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديّته تدفع إلى أوليائه من بيت المال " ( 4 ) . وفي معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : " من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديّته من بيت المال " ( 5 ) . [ 1 ] كأنّ الوجه في عدم ثبوت اللوث بذلك عدم اعتبار خبرهم ، ولكن خبر الكافر الثقة معتبر وإن لم يثبت به القتل كما لا يثبت القتل بخبر العدل الواحد أيضاً مع
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 6 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الحديث 1 : 109 . ( 2 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 6 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الحديث 2 : 109 . ( 3 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 6 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الحديث 3 : 110 . ( 4 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 9 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الحديث 6 : 115 . ( 5 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 6 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، الحديث 5 : 110 .
تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) — صفحة 201 | الميرزا جواد التبريزي