وأسلم القاتل لم يقتل به [ 1 ] والزم الدية إن كان المقتول ذا دية .
ويقتل ولد الراشدّة بولد الزانية [ 2 ] لتساويهما في الإسلام .
شرح
حيث ورد فيها في نصراني قتل مسلماً فلما أخذ أسلم ، قال : اقتله به ، ونحوها صحيحة الأولى : لو قطع مسلم يد ذمّي عمداً فأسلم وسرت إلى نفسه فلا قصاص عبد اللّه بن سنان .
[ 1 ] لإطلاق قوله ( عليه السلام ) في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " لا يقاد مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر ديّة الذمّي ثمانمائة درهم " ( 1 ) ، وظاهرها كما سيأتي أنّه لا يقاد المسلم عند القود بذمّي .
[ 2 ] والوجه في ذلك أنّ الولد تابع للأبوين أو أشرفهما في الإسلام سواء كان الولد بالوطي الحلال أو بالزنا ، ولذا يترتب على ولد الزنا جميع أحكام الولد ، غاية الأمر لا توارث في الزنا ، وعليه لو قتل ولد الرشيدة وهو بالغ رشيد ولد الزنا يكون على القاتل القود كما في قتله ولد الحلال .
والقول بكفر ولد الزنا كما هو المنسوب إلى بعض الأصحاب ضعيف كما أنّ الاعتبار في الحكم بإسلامه بتوصيفه الإسلام بعد بلوغه أو حال تمييزه أيضاً بلا موجب وما ورد في إنّ ديّته ثمانمائة درهم الظاهر في إلحاقه بالكافر الذمّي لضعف سنده لا يمكن الاعتماد عليه مع إنّ إلحاقه في الخطأ بالكافر لا يلائم إلحاقه به في قتله عمداً .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 47 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 5 : 80 .