تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
الناس ولكن يعطى الذمي دية المسلم ثمّ يقتل به المسلم " ( 1 ) ، والمراد الفضل بين الديتين كما في صحيحة أبي بصير الأخرى أيضاً ، قال : " سألته عن ذمّي قطع يد مسلم قال : تقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين وإن قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد فإن شاؤوا أخذوا دية يده وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأعطوا إليه فضل ما بين الديتين وإذا قتله المسلم صنع كذلك " ( 2 ) . ثمّ إنْ دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم كما ورد ذلك في صحيحة ابن مسكان المتقدّمة وفي صحيحة ليث المرادي وعبد الأعلى بن أعين جميعاً عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " دية اليهودي والنصراني ثمانمائة درهم " ( 3 ) ونحوهما غيرهما . ولكن ورد في بعض الروايات أنّ ديّة هؤلاء أربعة آلاف درهم ، وهذا في روايتين أحدهما مرسلة الصدوق ( قدس سره ) حيث قال في الفقيه : " وروي أنّ ديّة اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم لأنّهم أهل الكتاب " ( 4 ) . ولكن في الأخرى وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : " دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال أيضاً : إنْ للمجوس كتاباً يقال له جاماس " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 47 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 3 : 79 . ( 2 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 22 من أبواب قصاص الطرف ، الحديث 1 : 138 . ( 3 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 13 من أبواب ديات النفس ، الحديث 10 : 162 . ( 4 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 13 من أبواب ديات النفس ، الحديث 12 : 162 . ( 5 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 14 من أبواب ديات النفس ، الحديث 4 : 163 .