تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( القصاص ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
عليه فهو بمنزلة الحرّ [ 1 ] وقد رجّحها في الاستبصار ورفضها في غيره . والعبد إذا قتل مولاه جاز للولي قتله [ 2 ] وكذا لو كان للحرّ عبدان فقتل أحدهما الآخر كان مخيراً بين قتل القاتل والعفو .
شرح
[ 1 ] روى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : " سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنّه ما عليه ؟ قال : إن كان أدّى نصف مكاتبته فديّته ديّة حرّ ، وأن كان دون النصف فبقدر ما أعتق ، وكذا إذا فقأ عين حرّ . وسألته عن حرّ فقأ عين مكاتب أو كسر سنّه قال : " إذا أدّى نصف مكاتبته تفقأ عين الحرّ أو ديّته إن كان خطأ هو بمنزلة الحرّ وإن لم يكن أدّى النصف قوّم فأدّى بقدر ما أعتق منه وسألته عن المكاتب الذي أدّى نصف ما عليه قال : هو بمنزلة الحر في الحدود وغير ذلك من قتل أو غيره . وسألته عن مكاتب فقأ عين مملوك وقد أدّى نصف مكاتبته قال : يقوّم المملوك ويؤدّى المكاتب إلى مولى المملوك نصف ثمنه " ( 1 ) . وظاهرها خلاف ما تقدّم من أنّ المكاتب في مقدار حرّيته تكون الدية عليه وفي مقدار رقّيته تتعلّق الدية برقبته وللمولى فكّه بلا فرق بين أدائه من مال الكتابة نصفه أو أقلّ منه . ولو كانت الرواية معتبرة لأمكن رفع اليد بها عن إطلاق ما تقدّم ، ولكن في سندها محمد بن أحمد العلوي ولم يثبت له توثيق فإنّ الشيخ ( قدس سره ) رواها بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر . [ 2 ] إذا قتل العبد مولاه عمداً يكون لولي المولى قتله ، وكذا إذا كان له عبدان قتل أحدهما الآخر عمداً فإنّه يكون للمولى قتل الآخر قصاصاً أو العفو عنه ، وأمّا الاسترقاق
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 19 ، الباب 10 من أبواب ديات النفس ، الحديث 3 : 157 .