ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم [ 1 ] ،
ولو أقر بحدّ غير الرجم لم يسقط بالانكار ،
ولو أقر بحدّ ثم تاب كان الإمام مخيراً في إقامته رجماً كان أو
شرح
وفي الصحيح عن أبي خديجة كما في الكافي : لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلاّ وبينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، فان وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كلّ واحد منهما حدّاً حدّاً ، وإن وجدتا الثالثة في لحاف حدّتا ، فان وجدتا الرابعة قتلتا ( 1 ) .
ويدّعي أنّ الحاجز يكون بكونهما كاسيين ، ولكنه لا يخلو عن تأمّل بل ظاهر الحاجز مثل نوم الطفل بينهما ، وما فيها من عدم الحدّ في النوم الأوّل لعله لجهلهما بالحكم .
وعلى الجملة يمكن الالتزام بسقوط الحدّ ، يعني مائة جلدة إلاّ واحدة في نوم الرجلين كاسيين أو نوم المرأتين كاسيين ، والاكتفاء بمطلق التعزير عملاً بالتقييد الوارد في صحيحة أبي عبيدة ، بل لا حرمة ولا تعزير في النوم كاسيين في أيام الشتاء والضرورة ، خصوصاً للفقراء والمحارم ، ولكن التقييد غير معتبر في نوم الرجل والمرأة الأجنبيّين ، وإن كان كانا كاسيين ، أخذ بالاطلاق بالإضافة إليهما ومماثلة وجدانهما مع وجدان الرجلين والمرأتين في مقدار الجلد ، كما هو ظاهر الروايات لا في سائر الجهات .
[ 1 ] بلا خلاف معروف أو منقول كما عن بعض ، بل يمكن تحصيل الاجمال عليه كما في الجواهر ، ويدلّ عليه بعض الروايات ، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ثم جحد بعد ، فقال : " إذا أقرّ على نفسه
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 11 من أبواب حد الزنا ، الحديث 25 : 369 .