شرح
والطائفة الثانية : ما عيّن دون الحد بمائة جلدة إلاّ جلدة ، وفي موثقة أبان بن عثمان قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إن علياً ( عليه السلام ) إذا وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط " ( 1 ) .
وفي صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " إن عليّاً ( عليه السلام ) وجد رجلاً وامرأة في لحاف واحد فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط إلاّ سوطاً " ( 2 ) ، وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : " كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه ، فقال له : حدثني عن الرجلين إذا أخذا في لحاف واحد ، فقال له : كان علي ( عليه السلام ) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، فقال له عباد : إنّك قلت لي غير سوط ، فأعاد عليه ذكر الحديث حتى أعاد ذلك مراراً ، فقال : غير سوط ، فكتب عند ذلك القوم الحضور الحديث " ( 3 ) .
وطاهرها أنّ الإمام ( عليه السلام ) كان ممتنعاً عن بيان أنّ الجلد أقل من الحد بسوط ، ولعلّه كان لرعاية التقية ، وبعد ما أصّر على السؤال وكررّه ذكره الإمام كونه أقل من الحد بسوط .
وعلى هذا فتكون هذه الطائفة مقيّدة للطائفة الدالة على نفي حدّ الزنا ، ومقيدة أيضاً لما دل على أنّ الجلد مائة سوط ، حيث يقيد بأنّه إلاّ سوطاً ، ولو لم يكن الجمع المزبور تطرح ما دلّ على اجراء حدّ الزنا لكونها موافقة لمذهب العامة .
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 19 : 367 .
( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 20 : 367 .
( 3 ) الوسائل : 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 363 .