تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
أربع مرات . ويقال في وجه التعلّق أنّ قوله زنيت بفلانة كما أنّه اعتراف بزناه كذلك رمي المرأة المزبورة بالفاحشة ، وقد ورد في معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) : قال : رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لا تسألوا الفاجرة من فجر بك ، فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي البرئ المسلم " ( 1 ) ، حيث إن رميها عبارة أخرى عن تعيين الزاني بها . وفي معتبرته الأخرى عن علي ( عليه السلام ) قال : " إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت : فلان ، جلدتها حدين : حدّاً للفجور وحدّاً لفريتها على الرجل المسلم " ( 2 ) . ولكن لا يخفى عدم دلالة الروايتين على أنّ اعتراف الرجل باني زينت بفلانة رمي للمرأة بالزنا ، وذلك فانّ قول المرأة زنى بي فلان قذف للرجل المزبور ، بخلاف قول الرجل : زنيت بفلانة ، فانّ هذا لا يتضمن رمي المرأة بالزنا ، حيث لم يسند الزنا إلى المرأة بل إلى نفسه لاحتمال اشتباهها ، بخلاف قولها : زنى بي فلان ، فإنّه اسناد الزنا إلى الرجل . وممّا ذكر يظهر أنّ القذف في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة من قول الرجل لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، هو قوله : يا زانية ، وأمّا قوله : أنا زنيت بك ، فلا دلالة له على رميها بالزنا . نعم ، ذكر جماعة منهم صاحب الجواهر ( قدس سره ) انّه يثبت بقول الرجل : زنيت
هامش
( 1 ) الوسائل : 18 ، الباب 41 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 : 411 . ( 2 ) الوسائل : 18 ، الباب 41 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 : 411 .