تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الأحكام ( الحدود والتعزيرات ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
شرح
وعلى الجملة ، الدفاع عن نفسه وأهله وعرضه وماله أمر مشروح حتّى إذا احتمل تلف نفسه ، وفي صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " من قتل دون مظلمة فهو شهيد " ( 1 ) . وفي صحيحة أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " من قتل دون مظلمة فهو شهيد ، ثم قال : أيا أبا مريم هل تدري ما دون مظلمة ، قلت : جعلت فداك الرجل يقتل دون أهله ودون ماله وأشباه ذلك ، قال : يا أبا مريم إنّ من الفقه عرفان الحق " ( 2 ) . وفي صحيحة محمّد بن مسلم : " ومن قتل دون ماله فهو شهيد " ( 3 ) . ولكن الكلام في مقامين : أحدهما : جواز الدفاع عن ماله وعدم وجوبه يخاف الدفاع عن نفسه أو عرضه فإنّه يجب ، وفي صحيحة الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقاتل دون ماله ، فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهيد ، فقلت : أيقاتل أفضل أو لا يقاتل ، فقال : إن لم يقاتل فلا بأس أمّا أنا كنت لم أقاتل وتركته " ( 4 ) . وفي ذيل صحيحة محمد بن مسلم : " لو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل " ، وأمّا وجوب الدفاع عن النفس فيأتي البحث في وجوبه في بحث الدفاع .
هامش
( 1 ) الوسائل : 11 ، الباب 46 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 8 . ( 2 ) الوسائل : 11 ، الباب 46 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 9 . ( 3 ) الوسائل : 11 ، الباب 46 من أبواب الدفاع ، الحديث 1 : 589 . ( 4 ) الوسائل : 11 ، الباب 46 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 10 .