شرح
الدال على أنّ حدّ الزاني والزانية هو الجلد بلا تفصيل .
وعلى الجملة الرجوع إلى الاطلاق المتقدّم مبني على إن الكتاب عند تعارض الطائفتين مرجع ، فإنّه على المبني لا تصل النوبة إلى الرجوع إلى اطلاق الكتاب ، لكون صحيحة إسماعيل بن جابر وصحيحة حريز أخصّ ، وأمّا بناءاً على كون موافقة الكتاب مرجحاً لأحد المتعارضين فاللاّزم الأخذ بالطائفة الدالة على عدم اكتفاء الأمة في الاحصان .
اللّهم إلاّ يقال : لم يثبت إن موافقة هو المرجح الأوّل ، بل هي ومخالفة العامة في احصان الرجل في رتبة واحدة ، ومع وجود المرجح في كل من الطائفتين تتكافئان ، ويرجع بعد تساقطهما إلى الاطلاق الدال على كفاية الأمة في الاحصان .ومنها : أنّه يعتبر في احصان الرجل مع ما تقدّم تمكنه من الفرج المملوك له زمان فجوره ، فإذا كانت زوجته غائبة عنه بحيث لا يمكن الوصول إليها ، أو كان الرجل محبوساً لا يتمكن من الخروج إليها ، فلا رجم لعدم الاحصان ، وظاهر جماعة اعتبار وصول الرجل إلى زوجته أو مملوكته في طرفي النهار ، ولو لم يصل إلاّ في أحد طرفيها فلا رجم .
والظاهر أنهم استظهروا ذلك ممّا ورد في صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، حيث ورد فيها : " من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن " .
وظاهر الرواية اعتبار الفعليّة زمان فجوره ، ولكن المذكور في المحكي عن الشيخين وجمع آخر مجرّد التمكن من الفرج المملوك .
ويمكن أن يستظهر من صحيحة حريز التمكن من الوصول إلى زوجته أو